الحديث السادس
أحاديث الأربعين النووية،
#الحديث_السادس
عن أبي عبدِ اللهِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ:سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:
" إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُـهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وهِيَ الْقَلْبُ "
(رواه البخاريُّ ومسلمٌ.)
#المفردات:
الحلال: وهو ما نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحليله. أو لم يعلم فيه منع.
بين: ظاهر.
الحرام: وهو ما نص أو أجمع على تحريمه ، أو على أن فيه حدًا أو تعزيرًا ، أو وعيدًا.
مشتبهات: ليست بواضحة الحل ولا الحرمة.
لا يعلمهن كثير من الناس: في رواية الترمذي، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام.
اتقى الشبهات: تركها وحذر منها
استبرأ لدينه: طلب البراءة له من الذم الشرعي وحصلها له.
وعرضه: يصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه. والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: أي إذا اعتادها واستمر عليها. أدته إلى التجاسر إلى الوقوع في الحرام.
حول الحمى: المحمي المحظور عن غير مالكه.
يرتع فيه: بفتح التاء ، تأكل ماشيته منه فيعاقب.
وأن لكل ملك: من ملوك العرب.
حِمًى: موضعًا يحميه عن الناس ، ويتوعد من دخل إليه أو قرب منه ، بالعقوبة الشديدة.
محارمه: جمع محرم ، وهو فعل المنهي عنه ، أو ترك المأمور به الواجب.
مضغة: قطعة لحم.
صلحت: بفتح اللام وضمها ، والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصلاح الذي صار عادة للإنسان وطبع من طباعه
قسّم النبي الأمور إلى ثلاثة أقسام:
قسم حلال بيّن لا اشتباه فيه
وقسم حرام بيّن لا اشتباه فيه،
وهذان واضحان :
أما الحلال فحلال ولا يأثم الإنسان به،
وأما الحرام فحرام ويأثم الإنسان به.
مثل الأول: حل بهيمة الأنعام .
ومثال الثاني: تحريم الخمر.
أما القسم الثالث فهو الأمر المشتبه الذي يشتبه حكمه هل هو من الحلال أم من الحرام؟
ويخفى حكمه على كثير من الناس، وإلا فهو معلوم عند آخرين.
فهذا يقول الرسول صلى الله عليه و سلم فيه أن الورع تركه وأن لا يقع فيه ولهذا قال:
{ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه }
استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس
بحيث لا يقولون: فلان وقع في الحرام حيث إنهم يعلمونه وهو عندهم مشتبه .
ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لذلك : بالراعي يرعى حول الحمى
أي حول الأرض المحمية التي لا ترعاها البهائم فتكون خضراء، لأنها لم ترعى فيها فإنها تجذب البهائم حتى تدب إليها وترعاها،
{ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه }
ثم قال عليه الصلاة والسلام:
{ ألا و إن لكل ملك حمى } يعني :
بأنه جرت العادة بأن الملوك يحمون شيئاً من الرياض التي يكون فيها العشب الكثير والزرع الكثير
{ ألا وإن حمى الله محارمه } أي:
ما حرمه على عباده فهو حماه
لأنه منعهم أن يقعوا فيه
ثم بين أن { في الجسد مضغة }
يعني لحمة بقدر ما يمضغه الآكل إذا صلحت صلح الجسد كله، ثم بينها بقوله:
{ ألا وهي القلب } وهو إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يراعي ما في قلبه من الهوى الذي يعصف به حتى لا يقع في الحرام والأمور المشتبهات.
#فيستفاد_من_هذا_الحديث:
أن الشريعة الإسلامية حلالها بيّن وحرامها بيّن والمشتبه منها يعلمه بعض الناس.
أنه ينبغي للإنسان إذا اشتبه عليه الأمر أحلال هو أم حرام أن يجتنبه حتى يتبيّن له أنه حلال.
What's Your Reaction?